مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

457

معجم فقه الجواهر

الوجه تقديم قول المعتق على كلّ حال . نعم [ لو ادّعى المعتق فيه عيباً ] يوجب نقص قيمته أصليّاً أو عارضيّاً [ فالقول قول الشريك ] . ولو ادّعى فيه صنعة تزيد بها القيمة فإن تعذّر استعلامها حلف المعتق ، وإن كان محسناً لها ففي الدروس على الأداء يقوّم صانعاً ، وعلى الإعتاق يحلف المعتق على عدم سبقها ، وهو جيّد بناءً على اعتبار القيمة عند الأداء . ولو أدى القيمة ثمّ طالبه الشريك بالصنعة فادّعى تأخيرها عن الأداء حلف إنْ أمكن التجدّد . 34 / 167 ز - وقت انعتاق الباقي من العبد : [ تنعتق حصّة الشريك بأداء القيمة لا بالإعتاق ] وفاقاً للمشهور ، بل عن المرتضى الإجماع عليه . خلافاً لابن إدريس فينعتق بصيغة العتق التي وقعت على نصيبه ، وللشيخ في المحكيّ عن مبسوطه من أنّ الأداء كاشف عن العتق بالصيغة وهو الذي حكاه عنه المصنّف بقوله : [ وقال الشيخ : هو مراعى ] ومال إليه في المسالك وغيرها ، ولكنّه ليس في محلّه ، فمن الغريب توقّف مثل العلّامة في أكثر كتبه وولده والشهيد في النكت في المسألة . وما في الرياض من أنّ مقتضى بعض النصوص اعتبار الإعتاق ثانياً بعد الشراء ، بل قيل : ونحو هذا عبائر كثير من القدماء كالنهاية والقاضي والصدوق ، ولكنّه محمول على ما هو الظاهر من متأخّري الأصحاب من عدم الخلاف في حصول الانعتاق بمجرّد أداء القيمة ، بل قيل : هو الظاهر من عبائر كثير من القدماء ، كالمفيد والحلّي والمرتضى ، بل ظاهره الإجماع عليه ، فينبغي صرفه في الرواية وكلام الجماعة إلى الانعتاق . 34 / 162 - 164 [ وإذا دفع المعتق قيمة نصيب شريكه ] وقلنا بتوقّف العتق على الأداء [ هل ينعتق عند الدفع أو بعده ؟ فيه تردّد ، والأشبه ] عند الشيخ [ أنّه بعد الدفع ، و ] لكنْ [ لو قيل بالاقتران كان حسناً ] . 34 / 183 - 184 ح - إعسار المعتق أو موته قبل أداء القيمة : يتفرّع على الأقوال المزبورة - في وقت انعتاق الباقي من العبد - ما لو أعسر المعتق بعد الإعتاق ، فإنّه تحصل الحرّية وتبقى القيمة في ذمّته على القول بحصولها بنفس العتق ، بخلاف القولين الآخرين . 34 / 164 [ ولو أعسر ] المعتق [ انظر إلى الإيسار ] والحكم واضح بناءً على المختار وعلى المراعاة ، وحينئذٍ فيبقى بالنسبة إلى الشريك رقيقاً إلى أن يؤدّي إليه القيمة ، وهل يرتفع الحجر عنه بذلك ؟ يحتمله ، والأقوى خلافه ، أمّا على القول بالحرّية فالقيمة دين عليه ، فينظر يساره كما هو واضح . 34 / 165 - 166 أمّا موته ففي المسالك : " لا يؤثر على الأقوال " وفيه أنّه - بناءً على التوقّف - يمكن منع الاستحقاق عليه بعد الموت ، مع فرض كونه ليس من الديون . 34 / 164 ط - موت العبد قبل أداء القيمة : لو مات العبد قبل أداء القيمة فعلى القول بالتحرير بالعتق مات حرّاً موروثاً منه ، ويؤخذ قيمة نصيب الشريك ، وعلى